img

الرأي القانوني على مقترح تعديل القانون رقم (1981/20) بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية

30 يوليو, 2020 - Authors : عبد العزيز البشر

طالعتنا وسائل الإعلام المختلفة الأسبوع الماضي بالاقتراح المقدم من عضو مجلس الأمة النائب/ الحميدي السبيعي وآخرين بشأن تعديل المادة الأولى للقانون المذكور أعلاه وإضافة النص التالي:

“خامساً: الطلبات التي يقدمها المعينون على عقود التوظيف المباشرة المسجلين في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها وهي (شركة نفط الكويت – شركة البترول الوطنية الكويتية – شركة صناعة الكيماويات البترولية – شركة ناقلات النفط الكويتية – الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة – الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية – شركة البترول الكويتية العالمية – الشركة الكويتية لنفط الخليج) وذلك فيما يتعلق بالتعيين أو الترقيات أو الفصل من الخدمة.

  • تحال كافة الدعاوى المنظورة أمام أي دوائر قضائية أخرى ولم يتم الفصل فيها إلى الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية”.

وتعليقاً منا على الاقتراح المذكور من الناحية القانونية ، يسرنا بيان التالي..

أولاً: حددت المادة رقم (14) من القانون رقم (6/1980) بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة، بحيث تكون له جميع السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة إلا أن تلك الصلاحيات والسلطات مرهونة بأحكام القانون ذاته، وبمراعاة الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للبترول، فإختصاص مجلس إدارة المؤسسة بإقتراح مشروعات اللوائح الداخلية للمؤسسة، يخضع لإقرار المجلس الأعلى للبترول على النحو المنصوص عليه في البند رقم (3) من المادة رقم (16) للقانون ذاته، وذلك فيما يتعلق باللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة، وكذلك في البند رقم (4) للمادة ذاتها بالنسبة لوضع نظام الموظفين والعاملين بالمؤسسة، دون الإخلال بأحكام القانون رقم (15/1979) بشأن الخدمة المدنية.

وبالتالي يمكننا القول أن سلطة مجلس إدارة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول لا تمتد إلى سلطة مجلس الخدمة المدنية المحدد بالقانون رقم (15/1979) والمتعلقة بشئون التوظيف والمرتبات للعاملين بالمؤسسة وإقرارها بشكل نهائي، إذ يستند ديوان الخدمة المدنية باختصاصه إعمالاً رقم (155) من الدستور والتي قضت بأن ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على الخزانة العامة، وهو ما يؤكد على خضوع جميع العاملين بالمؤسسة – المواطنين وغيرهم – لأحكام القانون رقم (15/1979) بشأن الخدمة المدنية وبالتالي لحكم المادة الأولى من القانون رقم (20/1981) بشأن إنشاء المحكمة الإدارية لنظر المنازعات الإدارية.

ثانياً:  إن العاملين من المواطنين بالشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية يخضعون لأحكام القانون (28/1968) في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية، أما غير المواطنين فيخضعون لأحكام القانون رقم (6/2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي – وذلك على النحو الذي نصت عليه الفقرة (ج) من المادة الأولى من القانون الأول.

كما أن هؤلاء العاملين بالشركات النفطية ليسوا من ضمن الموظفين العموميين الخاضعين للقانون رقم (15/1979) بشأن الخدمة المدنية، ومن ثم لا تنطبق عليهم المادة الأولى من القانون رقم (20/1981) بشأن إنشاء المحكمة الإدارية لنظر المنازعات الإدارية.

ثالثاً:  إن المقترح المقدم لم يأتي بجديد بالنسبة للعاملين في مؤسسة البترول الكويتية وذلك طبقاً لما سلف بيانه في أولاً، وإنما جاء مخاطباً للعاملين بالشركات النفطية من المواطنين، وبسط رقابة المحكمة الإدارية لنظر المنازعات المتعلقة بحقوق هؤلاء العاملين، بعد أن كانوا خاضعين لأحكام القانون رقم (28/1969) في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية ، وإحالة كافة المنازعات العمالية مع الأطراف ذات الصلة من الدوائر العمالية بالمحكمة الكلية إلى المحكمة الإدارية، ولعل هناك مجموع من الملاحظات على المقترح، يمكننا إيجازها وبيانها على النحو التالي..

  1.  ما مصير العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم (28/1969) في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية ، الذي تضمن مجموعة من المزايا والضمانات والحقوق للعاملين من المواطنين في شركات القطاع النفطي، هل سيتم خضوع هؤلاء العاملين لأحكام القانون رقم (15/1979) بشأن الخدمة المدنية أم يظلون تحت مظلة القانون الأول، في رأينا أن المواطنين الخاضعين لقانون العمل في قطاع الاعمال النفطية سيظلوا خاضعين لأحكامه أمام الدائرة الإدارية، أما غيرهم فسيخضعوا لقانون العمل بالقطاع الأهلي ، وستظل الدائرة العمالية هي المختصة بالفصل في نزاعاتهم.
  2. إن كانت المحكمة الإدارية الجهة المختصة في نظر المنازعات المتصلة بالتعيين أو الترقيات أو الفصل من الخدمة.. فهل الدوائر العمالية بالمحكمة الكلية سينعقد الاختصاص لها بالنظر بالمنازعات الأخرى أو سيعتبر الاختصاص المنعقد للمحكمة الإدارية بالتعيين أو الترقية أو الفصل هو الأصل وأن المستحقات العمالية الناتجة عن ذلك هو أثر مالي أو فرع لهذا الأصل وأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع؟؟

في رأينا فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تجزئة حقوق العاملين من المواطنين بالشركات النفطية ونظر المنازعات المتعلقة بها أمام المحكمة الإدارية من جهة.. والدوائر العمالية بالمحكمة الكلية من جهة أخرى، تبعاً لارتباط تلك الحقوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو لا يمكن الفصل بينها، الأمر الذي نخلص منه إلى أن تحديد الاقتراح بإختصاص المحكمة الإدارية بالنظر بالطلبات الخاصة بالتعيين أو الترقية أو الفصل من الخدمة بشكل حصري دون غيرها من التوابع أو الآثار المالية يعد أمراً معيباً.

ما سلف ذكره يعتبر بمثابة الرأي القانوني للمقترح المذكور، آملين أن يكون فيه الكفاية والوضوح.

والله ولي التوفيق،

مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية

:للمزيد من المعلومات بإمكانكم الإتصال

   

عبد العزيز البشر

مستشار قانوني رئيسي

هاتف: 0690 2205 965+

جوال: 16254 996 965+

albisher@meysan.azurewebsites.net

 

 

 

Media Enquiry

For press or media related enquiries, please contact:
media@meysan.com.

Subscribe to Our Latest News

Meysan Partners regularly produces e-updates on legal developments which might impact your organisation. For more information or to subscribe, please email news@meysan.com.

Enter your details and set your subscription references:

نحن نتطلع للعمل معكم

تواصل معنا